تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصدقه مشتر بلا شرط ) , فبان فقدها ; فلا خيار له ; لأنه تقصير بعدم الشرط . ( أو شرط صفة أولى ; ك ) ما لو شرط ( الأمة ثيبا ) , فبانت أعلى ; فلا خيار . ولعل هذا حيث لا غرض صحيح في اشتراطه ذلك , وإلا فالأظهر أن له الخيار ; كالشيخ الذي لا يقدر أن يفض البكارة , فإن له بذلك غرضا صحيحا موافقا لقصده , كما نبه عليه ابن المنجى وكذا ذكره في ' الإنصاف ' وغيره . ( أو ) شرطها ( كافرة , أو هما ) ; أي : ثيبا كافرة ( أو ) شرطها ( سبطة ) الشعر , ( أو حاملا , أو لا تحيض , فبانت أعلى ) , بأن وجد القادر على الوطء المشروطة ثيبا بكرا , أو المشروطة كافرة مسلمة , أو المشروطة سبطة ( جعدة , أو ) المشروطة حاملا ( حائلا , أو تحيض ; فلا خيار ) لمشتر ; لأنه زاده خيرا , وكذا لو شرطها لا تحيض فبانت تحيض , أو حمقاء فلم تكن كذلك , أو شرط العبد كافرا فبان مسلما . ( ويتجه : أو ) ; أي : لا خيار لمشتر أمة ( شرطها يهودية فبانت نصرانية ) ; لأنها أشرف من اليهودية , وأرق طبعا , وأكثر نفعا . ( لا عكسه ) , بأن شرطها نصرانية فبانت يهودية ; فله الخيار ; ( لبقاء تحريم سبت ) عليها باعتقادها , فلا يتمكن السيد من الانتفاع بها على الكمال وهو متجه . ( ولا خيار بحمل بهيمة ) مبيعة ( شرطت ) ; أي : شرط مشتريها على

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٩