البائع كونها ( حائلا ) ; لأن الحمل في البهائم زيادة تنفع ولا تضر , بخلافه في الآدميات . ( قال بعضهم ) : منهم صاحب الرعاية ' والحاوي ' وجزم به صاحب ' المنتهى ' في الصداق ( إن لم يضر ) الحمل ( باللحم ) ; أي : لحم البهيمة المبيعة ; فإن ضر فله الخيار . ( الثالث شرط بائع ) على مشتر ( نفعا غير وطء ودواعيه ) ; كمباشرة دون فرج وقبلة , فلا يصح استثناؤه ; لأنه لا يحل إلا بملك عين , أو عقد نكاح . ( معلوما ) ; أي : النفع ( في مبيع ) متعلق بنفعا ; ( ك ) اشتراط ( سكنى الدار ) المبيعة ( شهرا ) مثلا , ( وحملان البعير ) المبيع ونحوه ( لمحل معين , و ) كاشتراط ( خدمة القن ) المبيع ( مدة معلومة ) ; فيصح نصا ; لحديث ﴿ جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا , واشترط ظهره إلى المدينة وفي لفظ قال : فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي ﴾ متفق عليه . ( تنبيه ) قال في شرح الإقناع ' : ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء , الذي يظهر أنها على البائع ; لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري كالعين الموصى بنفعها لا كالمؤجرة والمعارة . ( ولبائع إجارة ) ما استثنى , ( و ) له ( إعارة ما استثنى ) من النفع لمثله أو دونه في الضرر ; كالمستأجر ( وله ) ; أي : البائع ( على مشتر إن تعذر انتفاعه ) ; أي : البائع بالنفع المستثنى ( بسببه ) ; أي : المشتري , بأن أتلف العين المستثنى نفعها , أو أعطاها لمن أتلفها , أو تلفت ( ولو بتفريطه , أجرة مثله ) ; أي : النفع المستثنى نصا ; لأنه فوته عليه , فإن لم يكن بسبب مشتر , بأن تلفت بغير فعله , ولا تفريطه ; لم يضمن شيئا نصا ; لأن البائع لم يملكها من جهته ; كما لو تلفت نخلة يستحق البائع ثمرتها . ( ولو بيع ) ; أي : باع المشتري ما استثنى نفعه مدة معلومة ; صح البيع , وكان المبيع في يد المشتري الثاني مستثنى النفع ; كالمشتري الأول
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي