تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عوضه , وهو الأجرة , ومحل وجوب تسليم الأجرة إن لم تؤجل , فإن أجلت لم يجب بذلها حتى تحل ; كالثمن والصداق , ولا يجب تسليم العمل في الذمة حتى يتسلمه المستأجر , وإن وجبت بالعقد , وعلى هذا وردت النصوص , ولأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله ; لأنه عوض ; فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض ; كالصداق والثمن , وفارق الإجارة على الأعيان ; لأن تسليمها يجري مجرى تسليم نفعها , وتستقر الأجرة أيضا بمجرد ( فراغ عمل ) أجير ( خاص ) كان يوقع العمل ببيت المستأجر ( مطلقا ) ; أي : سواء بذله له أو لا ; لأنه في يد المستأجر , فلا يفتقر إلى البذل , ( و ) تستقر أيضا ( بانتهاء المدة ) - أي : مدة الإجارة - إن كانت على مدة , وسلمت إليه العين بلا مانع , ولو لم ينتفع ; لتلف المعقود عليه تحت يده , وهو حقه , فاستقر عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر . ( و ) تستقر أيضا ( ببذل تسليم عين ) معينة ( لعمل بذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء ) - أي : استيفاء العمل - ( فيها ) - أي : المدة - حيث لا مانع له من الانتفاع لتلف المنافع تحت يده باختياره , فاستقر الضمان عليه ; كتلف المبيع تحت يد المشتري . فلو استأجر دابة ليركبها إلى مكة مثلا ذهابا وإيابا بكذا , وسلمها إليه المؤجر , ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إليها , ورجوعه على العادة , ولم يفعل استقرت عليه الأجرة , قاله الأصحاب . ( ولو لم يتسلم ) المستأجر حتى مضت المدة المقدرة , أو مضى زمن يمكن استيفاء الأجر فيه ; استقر الأجر عليه لتلف المنافع باختيار المستأجر , فاستقر عليه الأجر ; كما لو كانت في يده . ( ولا تجب أجرة ببذل ) تسليم العين ( في ) إجارة ( فاسدة ) ; لأن منافعها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه , ( فإن تسلم ) المؤجرة في إجارة فاسدة حتى مضت المدة , أو مضى زمن يمكن استيفاء عمل معقود عليه أو لا ; فعليه ( أجرة

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٨٨