تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويصح تصرف ) بالأجر كمبيع , ( وتستحق ) الأجرة ( كاملة , ويطالب بها ) , ويجب على المستأجر تسليمها بمجرد ( تسليم عين ) معينة كانت في العقد , أو موصوفة في الذمة . ( ولو ) كانت العين المؤجرة ( نفسه ) - أي : المؤجر - فعليه تسليم نفسه بمجرد العقد , ويملك المطالبة بالأجرة ; لجريان تسليم نفسه مجرى تسليم نفعها , ( أو بذلها ) - أي : العين - لمستأجر ; ليستوفي نفعها - ( و ) لو ( أبى مكتر ) قبولها - ; لأن المؤجر فعل ما عليه ; كما لو بذل البائع العين المبيعة , وليس للمكتري أن يمتنع من قبولها بعد بذلها إليه . ( ويتجه ) أنه يجب على المكتري القبول إذا بذل العين مؤجر , ( وليس ثم ) - أي : في موضع بذلها - ( يد حائلة ) , أما إذا كان يد حائلة تمنعه من الانتفاع بها , فلا يجب عليه قبولها , ويجب عليه دفع الأجرة ; لعدم تمكنه من الانتفاع , وهو متجه . ( وتستقر ) أي : تثبت الأجرة كاملة ( بذمة مستأجر ) ; كسائر الديون ( بفراغ عمل ما ) استؤجر لعمله , وهو ( بيده ) - أي : المستأجر - كطباخ استؤجر ( في داره ) - أي : دار المستأجر - فطبخه , وفرغ منه ; لأنه أتم ما عليه وهو بيد ربه , فاستقر , ( فكل شيء ) يستأجر لعمله إذا ( عمله أجير مشترك وفرغه ) , أي : بذله بعد فراغه منه , ( وقع ) ذلك الشيء ( مقبوضا ) - أي : في حكم المقبوض - فيستحق باذله أجرته . ( و ) تستقر أيضا ( بدفع غير ما بيده ) - أي غير ما بيد مستأجر ; كما لو اتفقا على أن الخياط يخيط له ثوبا بدكانه , فخاطه , وسلمه لربه معمولا , لأنه سلم ما عليه , فاستحق

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٨٧