( وإن ادعى ) الراعي ( موتا ) لشاة ونحوها ; قبل قوله بيمينه - ( ولو لم يحضر جلدا ) أو غيره - على الصحيح من المذهب ; لأنه مؤتمن , ( أو ادعى مكتر ) لدابة أو آدمي ( أن المكترى أبق أو مرض أو شرد أو مات في المدة أو بعدها ) - أي : المدة - ( قبل قوله بيمينه ) في عدم التعدي والتفريط , ولا ضمان عليه ; لأنه مؤتمن . ( ولو جاء به صحيحا وكذبه ) المالك ; أي : فيقبل قول المدعي على الصحيح من المذهب . وقدمه في ' الفروع ' والرعاية ' في إباق العبد , ( ولا أجرة ) عليه ( حيث لم ينتفع به ) - أي المأجور - لأن الأجرة إنما تجب بالانتفاع بالعين المؤجرة , ولم يوجد . ( وإن عقد ) إجارة ( على ) رعي إبل أو بقر أو غنم ( معينة مدة , تعينت ) ; كما لو استأجر لخياطة ثوب بعينه ; ( فلا تبدل ; ويبطل العقد فيما تلف ) منها ; لفوات المحل المعقود عليه ; كموت الوضيع ( و ) إن عقد ( على ) رعي شيء ( موصوف بذمة , فلا بد من ذكر نوعه ) وجنسه , فيقول : إبلا أو بقرا أو غنما , ويقول في الإبل : بخاتيا أو عرابا , وفي البقر بقرا أو جواميس , وفي الغنم ضأنا أو معزا , ( و ) يذكر ( كبره أو صغره , و ) يذكر ( عدده ) وجوبا ; لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك , فاعتبر العلم به ; إزالة للجهالة . ( ولا يلزمه ) - أي الراعي - ( رعي سخالها ) , سواء كانت على معينة أو موصوفة ; لأن العقد لم يتناولها . ( ولا يشمل إطلاق ) العقد على ( بقر ) رعي ( جواميس ) , وعلى إبل لم يشمل بخاتي ; لأن العقد لم يتناوله حملا على العرف . ( ويضمن ) الأجير ( المشترك . ويتجه ) تضمينه الشيء ( المعمول ) الذي استؤجر لعمله , و ( لا ) يضمن ( آلة ) دفعها له المستأجر ليعمل بها ذلك ( العمل )
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي