( وصحيحه ) أي : الشرط الصحيح في البيع ثلاثة ( أنواع ) . أحدها ( ما يقتضيه بيع ) ; أي : بطلبه البيع بحكم الشرع ( ك ) شرط ( تقابض , وحلول ثمن , وتصرف كل ) من متبايعين ( فيما يصير إليه ) من ثمن ومثمن ( و ) اشتراط ( رده ) ; أي : المبيع ( بعيب قديم ) يجده به ( ولا أثر لهذه الشروط ) ; لأن البيع يقتضيه , فوجوده كعدمه , ولأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد . النوع ( الثاني ) : ما كان ( من مصلحته ) ; أي : المشترط له ( كتأجيل ) كل ( ثمن أو بعضه ) إلى أجل معين , أو نقد الثمن مع غيبة المبيع المنقول عن البلد وبعده , ( أو ) اشتراط ( رهن ولو ) كان الرهن ( المبيع ) ; فيصح اشتراط رهنه على ثمنه , ( أو ) اشتراط ( ضمين به ) ; أي : الثمن ( معينين ) ; أي : الرهن والضمين , وكذا شرط كفيل ببدن مشتر , وليس للبائع طلب رهن أو ضمين من مشتر بعد العقد , ولو لمصلحة ; لأنه إلزام للمشتري بما لم يلتزمه . ( أو ) يشترط المشتري ( صفة في مبيع , ك ) كون ( العبد ) المبيع ( كاتبا أو فحلا ) كان الأولى إسقاط أو فحلا كما في ' الإقناع ' لأنه من مقتضيات العقد ; إذ لو اشترى عبدا فبان خصيا ; كان له الخيار , وإن لم يشترط ذلك ; لأنه عيب يرد به المبيع ( أو خصيا أو صانعا ) ; أي : خياطا ونحوه ( أو مسلما و ) كون ( الأمة بكرا أو تحيض , و ) كون ( الدابة هملاجة ) بكسر الهاء ; أي : تمشي الهملجة , وهي مشية سهلة في سرعة , ( أو ) كون الدابة ( لبونا أي : كثيرة لبن أو ) كونها ( حاملا و ) كون ( الفهد أو البازي صيودا ) ; أي : معلم الصيد , ( و ) كون ( الأرض ) المبيعة خراجها كذا في كل سنة , ( و ) كون ( الطائر ) المبيع ( مصوتا , أو يبيض , أو يجيء من مسافة معلومة , أو يصيح عند صباح أو مساء , فهذه شروط لازمة ) ; لأن في اشتراطها قصدا صحيحا , وتختلف الرغبات باختلاف الصفات , فلولا
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي