تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وكره ) الإمام ( أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما ) ; أي : بالبيع والشراء ( فيه ) ; أي : في ذلك المكان , لا الشراء ممن التزم بالبيع في ذلك المكان ; لأنه مجبر على ذلك .

| باب الشروط في البيع

أي : ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه ( و ) في ( شبهه ) ; كنكاح وشركة وإجارة ( وهو ) ; أي : الشرط في اللغة العلامة , وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته , والمراد هنا ( إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ) متعلق بإلزام ( ما ) ; أي : شيء ( له ) ; أي : الملزم ( فيه منفعة ) ; أي : غرض صحيح , وتأتي أمثلته , ( وتعتبر هنا ) ; أي : في البيع ( مقارنة شرط العقد ) ; أي : بأن يقع الشرط في صلبه . ( وفي ' الفروع ' : ويتوجه كنكاح ) فيكفي اتفاقهما عليه قبله بيسير ; لأن الأصل استصحاب الاتفاق إلى وقت العقد , لا سيما إن علما أنهما لا يرضيان بالعقد إلا بالشرط المتفق عليه . ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي ( وكعقد زمن الخيارين ) ; أي : خيار المجلس وخيار الشرط ; فيصح الاشتراط فيهما ; كما يصح في صلب العقد ; لأن زمنهما بمنزلة حال العقد ويأتي . وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٦