تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) يتجه أن الإجارة ( تنفسخ باستيلاء حربي ) على دار المسلمين , فيضع يده على المأجور , ويمنع من الانتفاع به , ( وعكسه ) ; بأن يستولي المسلمون على دار الحرب , ويضعوا أيديهم على مأجوراتهم , فلا يمكن المستأجر من التصرف فيما استأجره من الحربي , فتنفسخ الإجارة بذلك , ( إلا ) إن كان الحربي قد ( أجره ) - أي : ما بيده - ( ل ) إنسان ( معصوم ) من مسلم أو ذمي ; فلا تنفسخ الإجارة ; لدوام ثبوت يده على المأجور ; لأنه محترم , وانتقال الملك في المأجور لا يقتضي بطلان الإجارة كما تقدم . وهو متجه .

| ( فصل : وإن ظهر

) بمؤجرة معينة عيب ; بأن كان بها حين العقد , ولم يعلم به مستأجر , ( أو حدث بمؤجرة معينة عيب ) ; كجنون الأجير أو مرضه ونحوه حيث كان بفعل الله تعالى : ( وهو ) - أي : العيب - ( ما يظهر به تفاوت الأجرة ) ; بأن تكون الأجرة معه دونها مع عدمه ; ( كما مر بيانه في خيار العيب ) من كتاب البيع , وتقدم التنبيه على بعضه في الفصل قبله ; ( فلمستأجر الفسخ ) ; لأنه عيب في المعقود عليه ; أشبه العيب في بيوع الأعيان , والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا , فإذا حدث العيب , فقد وجب قبض الباقي من المعقود عليه , فأثبت الفسخ فيما بقي منها , ( إن لم يزل العيب ) سريعا ( بلا ضرر يلحقه ) - أي : المستأجر - ( كفتح بالوعة سدت ) أي : إذا فتحها المؤجر في

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٦٦