تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا بانتقال الملك فيها ( بإرث أو وصية أو نكاح أو خلع أو طلاق أو صلح ) ; لورودها على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة المنفعة . وإن استأجر من أبيه دارا [ مملوكة له ] أو نحوها , ثم مات الأب وخلف المستأجر وأخاه ; فالدار بينهما نصفين , والمستأجر أحق بها ; لبقاء الإجارة فيها , وما عليه من الأجرة بينهما نصفين , وإن كان أبوه قبض الأجرة ; لم يرجع بشيء منها على أخيه ولا تركة أبيه , وما خلف أبوه بينهما نصفين . : لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها - وهي حامل - فقال المجد : قياس المذهب صحة البيع , قال في ' الإنصاف ' : وهو الصواب ; كبيع المؤجرة , ويصح بيع عين مؤجرة نصا , سواء كانت الإجارة مدة لا تلي العقد , ثم بيعت قبلها وفي أثناء المدة ; لأن الإجارة عقد على المنافع لا تمنع البيع ; كبيع المزوجة , ولا يفتقر إلى إجارة المستأجر ; لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود عليه في البيع . ( ولمشتر لم يعلم ) أن المبيع مؤجر ; ( فسخ وإمضاء ) للبيع ( مجانا ) من غير أرش , ( والأجرة له ) - أي : المشتري - من حين الشراء , ( وإن علم ) المشتري أن المبيع مؤجر ; ( فلا ) يملك ( فسخ ) المبيع , ( ولا أجرة له ) ; لدخوله على بصيرة . ( ويتجه وكذا ) - أي مثل المنتقل بالبيع - ( كل ) شقص ( منتقل إليه بعقد ) غير البيع ; كجعله مهرا أو عوضا في طلاق أو خلع ; فحكمه حكم المنقل بالبيع , فلا يبطل العقد بشيء من ذلك , والمنتقل إليه بنوع مما ذكر إن لم يعلم بالحال الفسخ ; أو الإمضاء مجانا , وإن علم بالحال ; فلا فسخ له , ولا أجرة .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٦٥