تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سكنه أو تصرف فيه , والمتجه ما قاله المصنف ; إذ لا فرق بين يد المستأجر المشاهدة أو الحكمية , وفي نسخة ( لكن لو تصرف مالك قبل تسليمها ) - أي : العين المؤجرة - ( أو امتنع منه ) - أي : التسليم - ( حتى انقضت ) المدة ; ( انفسخت ) الإجارة بذلك انتهى . قال في ' المغني ' ' والشرح ' وجها واحدا ; لأن العاقد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه , فانفسخ العقد ; كما لو باعه طعاما , فأتلفه قبل تسليمه , وإن سلمها إليه في أثناء المدة ; انفسخت فيما مضى , ويجب أجر الباقي بالحصة ; كالمبيع إذا سلم بعضه , وأتلف بعضا . ( وإن غصبت ) عين ( مؤجرة معينة لعمل ) ; بأن قال : استأجرت منك هذه الفرس لأركبها إلى محل كذا , وهذا العبد ليبني لي هذا الحائط بكذا , فغصبت الفرس أو العبد ; ( خير ) مستأجر ( بين فسخ ) إجارة كما لو تعذر تسليم المبيع , ( و ) بين ( صبر إلى أن يقدر عليها ) ; لأن الحق له , فإذا أخره ; جاز . ( و ) إن غصبت مؤجرة معينة ( لمدة ) ; كما لو استأجر العبد سنة للخدمة , فغصب ; ( خير ) مستأجر ( متراخيا , ولو بعد فراغها ) - أي : المدة - فلا يسقط إلا بما يدل على رضاه ( بين فسخ , و ) بين ( إمضاء ) العقد بلا فسخ ( ومطالبة غاصب بأجرة مثل ) , ولا ينفسخ العقد بمجرد غصب ; لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا , بل إلى بدل , وهو القيمة ; فأشبه ما لو أتلف المبيع ونحوه آدمي , ( فإن فسخ ) الإجارة ; ( فعليه أجرة ما مضى ) من المدة قبل الفسخ

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٦٢