تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتمكن منه , ( وهي ) - أي المفاتيح - ( أمانة بيد مكتر ) ; كالعين المؤجرة , ( فإن تلفت ) المفاتيح ( بلا تفريط ; فعلى مكر بدلها ) , ويكون أيضا أمانة .

| ( فصل )

( والإجارة عقد لازم ) من الطرفين ; لأنها عقد معاوضة ; ( كالبيع ) ; لأنها نوع منه , وإنما اختصت باسم ; كالصرف والسلم , ( فلا فسخ لواحد ) منهما بعد انقضاء الخيارين إن كان على ما تقدم تفصيله في باب الخيار ( بلا موجب ) شرعي ( كعيب ) لم يكن علم به المستأجر حال العقد ; فله الفسخ . قال في ' المغني ' ' والمبدع ' بغير خلاف نعلمه ; لأنه عيب في المعقود عليه , فأثبت الخيار ; كالعيب في المبيع , وكذا لو حدث العيب عند مستأجر , كما يأتي . والعيب الذي يفسخ به في الإجارة ما تنقص به المنفعة ; ويظهر به تفاوت الأجرة , فيفسخ بذلك إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحق المستأجر ; كأن تكون الدابة جموحا وعضوضا ونفورا أو شموسا , أو بها عيب كتعثر الظهر في المشي , وعرج يتأخر به عن القافلة , وربض البهيمة بالحمل , أو يكون الأجير للخدمة ضعيف البصر , أو به جنون أو جذام أو برص أو مرض , أو يجد المستأجر الدار مهدومة الحائط , أو يخاف من سقوطها , أو انقطع الماء من بئرها , أو تغير بحيث يمنع الشرب والوضوء ; فيثبت له خيار الفسخ , ولا يعارضه قول ' الانتصار ' إنه لا فسخ بذلك ; لإمكان حمله على أنه لا يحصل الفسخ بمجرد ذلك ; لأنه لو كان المعقود عليه لانفسخت الإجارة , بخلاف ما إذا قلنا : يدخل تبعا ; فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه وأشباه ذلك من العيوب , فإن رضي المستأجر بالمقام , ولم يفسخ ; لزمه جميع الأجرة المسماة , ولا أرش له , ويأتي له تتمة في الفصل بعد . ( ويملك به ) - أي : العقد - ( مؤجر الأجرة , و ) يملك ( مستأجر المنافع ) كالبيع , ( فإذا لم يسكن مستأجر مؤجرة , أو لم يركب ) مؤجرة , ( أو

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٥٥