( أجر مدة تعطيلها ) عليه ; لم يصح ; لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها , ( أو ) شرط المؤجر ( أن يأخذ ) المستأجر ( بقدرها ) - أي : مدة التعطيل ( بعد ) فراغ مدة الإجارة - لم يصح : لأنه يؤدي إلى جهالة مدة الإجارة , ( أو ) شرط المؤجر على المستأجر ( العمارة ) - أي : النفقة الواجبة بعمارة المأجور - لم يصح ( أو جعلها ) - أي : النفقة على المأجور - ( أجرة لم يصح ) لأنها مجهولة . ( ويتجه ولا يصح أن يشرط على أحدهما ) - أي : المؤجر والمستأجر - ( ما ) يجب ( فعله على الآخر ) ; كما لو شرط المكري على المكتري النفقة الواجبة لعمارة المأجور , أو شرط المكتري على المكري تفريغ ما يحصل بفعله في مدة الإجارة ; لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة . وهو متجه . ( لكن لو عمر مكتر بهذا الشرط , أو ) عمر ( بإذنه ) - أي المؤجر - ( رجع ) عليه ( بما قال مكر ) ; لأنه أنفق على عين بإذن ربها ; أشبه ما لو أذنه في النفقة على عبده أو دابته . ( و ) لو عمر ( بلا إذنه لا يرجع ) عليه ( بشيء ) ; لأنه متبرع , لكن له أخذ أعيان آلاته , وإن اختلفا في قدر ما أنفقه المكتري المأذون ; بأن قال : أنفقت مائة , وقال المكري : بل خمسين - ولا بينة لأحدهما - فالقول قول المكري ; لأنه منكر . ( ولا يلزم أحدهما ) - أي المؤجر والمستأجر . ( تزويق ولا تجصيص ) ونحوهما مما يمكن الانتفاع بدونه ( بلا شرط ) ; لأن الانتفاع لا يتوقف عليه . ( وعلى مكتر تسليم مفاتيح ) مؤجرة ; لأنه بها يتوصل إلى الانتفاع ,
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي