امتنع ) من استيفاء المنفعة لعذر يختص به أولا ; فعليه الأجرة . , ( أو تحول ) مستأجر منها ( في أثناء المدة ; فعليه الأجرة ) ; لأن الإجارة عقد يقتضي تمليك المؤجر الأجر , والمستأجر المنافع , فإذا ترك المستأجر الانتفاع اختيارا منه ; لم تنفسخ الإجارة , والأجر لازم له , ولم يزل ملكه عن المنافع ; لو اشترى شيئا , وقبضه , ثم تركه , قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : اكترى بعيرا , فلما قدم المدينة قال له : فاسخني , قال : ليس ذلك له , قد لزمه الكري , قلت : فإن مرض المستكري بالمدينة ; فلم يجعل له فسخا . ( وإن حوله ) - أي المستأجر - ( مالك ) الدار ونحوها قبل انقضاء الإجارة ; فلا أجرة لما سكن قبل أن يحوله المؤجر , نص عليه , وهذا المذهب المنصوص عن أحمد , وعليه الأصحاب , قاله الزركشي وغيره , وهو من المفردات . ( أو امتنع ) مؤجر دابة ( من تسليم الدابة ) المؤجرة ( في أثناء المدة , و ) في أثناء ( المسافة ) المؤجرة للركوب أو الحمل إليها ; فلا أجرة لركوبه أو حمله عليها قبل المنع منه , ( أو ) امتنع ( الأجير ) لعمل ( من تكميل العمل كمن خياطة أو كتابة أو حفر ما شورط عليه ; فلا أجرة ) له ; لما عمل , وكل موضع منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذا كان بعد عمل البعض ; فلا أجرة له فيه ; لما سبق ; لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ; فلم يستحق شيئا , إلا أن يرد المؤجر العين للمستأجر قبل انقضاء المدة ; فله الأجرة ; لأنه سلم العين , لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر ; لانفساخ الإجارة فيه كما تقدم , أو إلا أن يتمم الأجير العمل إن لم يكن العقد على مدة قبل فسخ المستأجر , فيكون له أجر ما عمل ; لأنه وفى بالعمل . ( وإن شردت ) دابة ( مؤجرة , أو تعذر باقي استيفاء النفع بلا فعل أحدهما ) - أي المؤجر والمستأجر - فعلى المستأجر من ( الأجرة بقدر ما استوفى من عمل وزمن ) قبل ذلك ; لعذر كل منهما .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي