تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تتمة : لو كانت مشغولة في أول المدة , ثم خلت في أثنائها , فقال ابن نصر الله : يتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة , ويثبت الخيار بناء على تفريق الصفقة , وكذا يتجه فيما إذا تعذر تسليمها في أول المدة , ثم أمكن في أثنائها . ( ولا ) تصح إجارة عين مرهونة ( من راهنها ) لغير المرتهن , وإن كان ( لا يقدر على وفاء ) من غير الرهن ; إذ لو قيل بالصحة ; للزم تأخير حق المرتهن , وإن اتفق الراهن والمرتهن على إيجار المرهون , جاز . ( ولا ) تصح إجارة ( من وكيل مطلق ) لم يقدر له الموكل أمدا ( مدة طويلة ) , كخمس سنين , ( بل ) يؤجر ( العرف ) المعهود غالبا ; ( كسنتين و ) نحوهما ( كثلاث ) سنين ; لأنه المتبادر مع الإطلاق ; كما لو قال : اشتر لأهلي خبزا , فاشترى قنطارا منه ; فلا يلزم الموكل . ( ويتجه ) أن الوكيل المطلق ( في ) إجارة ( حيوان ) له أن يؤجره العرف ; ( كشهرين وثلاث ) , وليس له أن يؤجره زيادة على ذلك ; لأن العرف لا يقتضيها . وهو متجه . ( وتصح ) إجارة ( في آدمي لنحو رعي ) . قال في ' المغني ' ; لا خلاف في صحة استئجار الراعي ( و ) نحوه ; ( كخدمة مدة معلومة ) ; لأن العمل

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٢٥