إجارة المرهونة - ( ولو بلا إذن مرتهن ) - إن أمكن التسليم , وهو متجه . أو كانت العين ( مشغولة ) بنحو زرع أو إجارة أو رهن ( وقت عقد ) ; كمسلم فيه , ولا يشترط وجوده وقت عقد ( إن قدر ) مؤجر ( على تسليم ) ما أجره ( عند وجوبه ) - أي التسليم - فهو أول دخول المدة . قال في ' الفروع ' فمراد الأصحاب متفق , وهو أنه يجوز إجارة المؤجر , ويعتبر التسليم وقت وجوبه . إذا ثبت ذلك , ( فلا تصح ) إجارة ( في ) أرض ( مشغولة بغرس أو بناء ) ونحوهما ; كأمتعة كثيرة يتعذر تحويلها إذن , إن كانت الإجارة لغير المستأجر صاحب الغراس أو البناء ونحوهما ; لعدم القدرة على تسليمه ( عنده ) ; أي : عند وجوب التسليم . قال في ' الفائق ' ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر . ( ويتجه ) أنه لا تصح إجارة أرض مشغولة بغرس أو بناء للغير , ما لم يأذن مالكها , فإن أذن فينبغي القول بالصحة . ( وما لم يمكن إزالته ) - أي الشاغل للأرض - كالمتاع الكثير في البيت أو الطعام في المخزن ونحوه , فإن أمكنت إزالته ( في الحال ) ; جازت إجارته لغيره وجها واحدا . قاله ابن عبد الهادي في ' جمع الجوامع ' وهو متجه . .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي