تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يخص , ( ويسمى ) من أجر نفسه مدة معلومة ( الأجير الخاص ; لتقدير زمن يستحق مستأجره نفعه في جميعه ) مختصا به , ( سوى ) زمن ( فعل ) الصلوات ( الخمس بسننها ) الراتبة ( في أوقاتها ) المشروعة فيها . ( ويتجه باحتمال ) قوي أن للأجير الخاص فعل الصلاة ( جماعة ) , لكن قال المجد : ظاهر النص أنه يمنع من خصوص الجماعة إلا بإذن أو شرط , ( و ) سوى زمن فعل ( صلاة جمعة , و ) صلاة ( عيد ) [ فطر أو أضح ; ] فهي مستثناة شرعا , وعلى قياس الخمس صلاة الجنازة , إذا تعين عليه حضورها . . ( ولا يستنيب ) أجير خاص فيما استؤجر له ; لوقوع العقد على عينه ; كمن أجر دابة معينة لمن يركبها مدة , فليس له إبدالها . ( ثانيهما ) - أي الصورتين - أن تكون العين المعقود على منفعتها ( لعمل معلوم ; كدابة ) معينة أو موصوفة ( لركوب لمحل معين ) , أو لحمل شيء معلوم إلى معين ( كبلد كذا , و ) له ( أن يركب ) الدابة المستأجرة , للركوب ( لمنزله , ولو لم يكن ) منزله ( في أول عمارته ) - أي البلد - لأنه العرف , ( وله ) - أي المستأجر - ( ركوب ) مؤجرة لمحل ( مثله ) - أي المكان الذي استأجر إليه ( في جادة ) - أي طريق - ( مماثلة ) للطريق المعقود عليه ( في )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٢٦