تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن قالا سنة عددية , أو ) قالا ( سنة بالأيام ; فهي ثلاثمائة وستون يوما ; لأن الشهر العددي ثلاثون ) يوما , والسنة اثنا عشر شهرا , ( وإن قالا سنة رومية , أو ) سنة ( شمسية , أو ) سنة ( فارسية , أو ) ( سنة قبطية - وهما يعلمانها - صح ) ذلك , ( وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم ) , فإن أشهر الروم , منها سبعة أحد وثلاثون يوما , وأربعة ثلاثون يوما , وواحد ثمانية وعشرون يوما , وهو شباط , وزاده الحساب ربعا , وشهور القبط كلها ثلاثون ثلاثون , وزادوها خمسة وربعا لتساوي سنتهم السنة الرومية , وإن جهل المتعاقدان ما ذكر من السنين غير العربية , أو جهله أحدهما ; لم يصح العقد ; للجهل بمدة الإيجار . ( ولا تصح ) الإجارة ( شهرا أو سنة ويطلق ) ; للجهالة ; لافتقار الأمد إلى التعيين - ( ولو بمدة تلي العقد - خلافا له ) - أي - ' للإقناع ' فإنه قال : وإن كانت المدة تليه - أي العقد - لم يحتج إلى ذكره - أي الابتداء - ويكون ابتداؤها من حين العقد , وكذا إن أطلق , فقال : إن أجرتك شهرا أو سنة ونحوهما كأسبوع ; فيصح انتهى كلام ' الإقناع ' مع شرحه . والمذهب ما قاله المصنف ; لأنه مطلق , فاحتاج إلى التعيين . . ( ولا ) يصح العقد على ما يقع اسمه على شيئين ; كقوله أجرتك ( لنحو ربيع ) ; لأنه لا يدري أربيع الأول أو الثاني ؟ ( أو عيد ) لأنه لا يدري أعيد الفطر أو النحر ؟ أو جمادى كذلك ؟ فلا بد من تعيينه من أي سنة وعلى يوم من أي أسبوع قاله في ' المبدع ' . * * * * * ( ولا يشترط أن تلي ) مدة الإجارة ( العقد , فتصح ) إجارة عين ( لسنة خمس في سنة أربع ) ; لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها , فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد . ( ولو ) كانت العين ( مؤجرة أو مرهونة ) وقت عقد , ( ويتجه ) تصح

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٢٣