الثياب معلومة أو مقدرة بثمن , جاز , وإلا فلا ; للجهالة . ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابا بعينها ; لأنه نفع مباح تجوز النيابة فيه , وهو معلوم ; فجازت الإجارة عليه كشراء الثياب .
| ( فصل : والإجارة ضربان )
( الضرب الأول ) : أن تقع ( على ) منفعة ( عين ) , ولها صورتان إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم , والأخرى أن تكون إلى عمل معلوم , وستأتيان , ثم العين تارة معينة ; ك استأجرت منك هذا العبد يخدمني سنة بكذا ; أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا , وتارة تكون موصوفة في الذمة ; ك استأجرت منك حمارا صفته كذا وكذا , لأركبه سنة بكذا وكذا , أو إلى بلد كذا بكذا , ولكل من القسمين شروط , وبدأ بشروط الموصوفة ; لقلة الكلام عليها , فقال : . ( وشرط استقصاء صفات سلم في ) عين ( موصوفة بذمة ) ; لأن الأغراض تختلف باختلاف الصفات , فإن استقصيت صفات السلم ; كان أقطع للنزاع , وأبعد من الغرر . ( ويتجه أو ) ; أي : أنه يشترط استقصاء صفات السلم في عين ( معينة غير غائبة ) عن مجلس العقد ; لكونها غير مشاهدة للمستأجر , فاشترط لها ما يشترط لما في الذمة . ويتجه ( أنه ) . أي اشتراط ذلك - ( لا ينافيه ما مر ) أول الباب ( من عدم ) اشتراط ( تعيين نوع ) مأجور ( وذكورته ; لأن ذاك إجارة منفعة ) , وهذا إجارة عين مراد بها الانتفاع , وهو متجه . ( وإن جرت ) إجارة على عين موصوفة بذمة ( بلفظ سلم ) ; ك أسلمتك هذا الدينار في خدمة عبد صنعته كذا , وقبل المؤجر ; ( اعتبر قبض أجرة بمجلس ) جرى فيه العقد ; لئلا يصير بيع دين بدين , ( و ) اعتبر ( تأجيل نفع ) إلى