أجل معلوم , وإن كان بلفظ الإجارة ; جاز التصرف قبل القبض . ( ويتجه ) اعتبار ما ذكر ( بما له وقع ) في العادة ; كما مر ذلك في السلم , وهو متجه . ثم أخذ يتكلم على المعينة فقال : ( وشرط في ) إجارة عين ( معينة خمسة ) شروط : أحدها : ( صحة بيع ) ; أي : كونها يصح بيعها ; كالأرض والدار والعبد والبهيمة والثوب والخيمة والخيل والجمل والسيف والرمح والفرس واللجام والسرير والإناء وأشباه ذلك ; فلا تصح إجارة كلب وخنزير لحراسة ولا لصيد ولا لغير ذلك , ( سوى وقف ) - أي موقوف - ( و ) سوى ( أم ولد وحر وحرة ) ; فتصح إجارتها ; لأن منافعها مملوكة , ومنافع الحر تضمن بالغصب ; فجازت إجارتها كمنافع القن . ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي ( و ) سوى ( جلد أضحية , و ) جلد ( عقيقة ) في الأضحية , أما العقيقة ; فيصح بيع جلدها وإجارته قياسا على أم الولد ; إذ تصح إجارتها , ولا يصح بيعها , ويجوز الانتفاع بها , ولأن اتفاق العلماء على صحة إجارة المنفعة المملوكة للمؤجر دليل على صحة إجارة جلد الأضحية والعقيقة , وهو متجه . ( وأجنبية أجرت [ لغير محرمها ] في نظر ) مستأجرها إليها , ( و ) في ( خلوته ) بها ; ( كغيرها ) من الأجانب . قال المجد : وإذا استأجر امرأة أجنبية حرة أو أمة لشغل مباح لعمله ; جاز , نص عليه , وكان حكم النظر إليها والخلوة بها على ما كان عليه قبل الإجارة . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة للخدمة , ولكن
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي