تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتضمنه إسقاط حق الزوج والمستأجر في مدة الإجارة . ( ولزوج ) مؤجرة ( وطء ) ها ( زمن إجارة إن لم يشغلها ) عما استؤجرت له ; لسبق حق المستأجر . ( ولا ) تصح الإجارة ( على دابة مؤجرة ليركبها ) المؤجر ; كاستئجار داره له ; لأنه تحصيل للحاصل , لكن لا يمنع ; ذلك إعارتها لمؤجرها في اثناء مدة الإجارة . ( فرع : يصح استئجار ناسخ لكتب ) كتاب ( مباح ) ; كفقه أو حديث أو نحو أو شعر مباح , ( أو ) لنسخ ( سجلات ) , نص عليه , ( وشرط تقدير ) لنسخ ( بمدة ) كيوم أو شهر أو سنة ( أو عمل معلوم , فإذا قدر بعمل ذكر عدد ورق وقدره , وعدد سطور كل ورقة , وقدر حواش , ودقة قلم وغلظه , فإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه , وإلا ) يمكن ضبطه ( فلا بد من مشاهدته ) ; لاختلاف الأجر باختلاف الخط . ( ويجوز تقدير أجرة بأجزاء فرع أو أصل ) منقول عنه , ( وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد ; جاز ) ; لأنه عمل معلوم , ( فإن أخطأ بالشيء اليسير عرفا ) , وهو ما جرت به العادة ; ( عفي عنه ) ; لأنه لا يمكن التحرز منه . قال ابن الزاغوني : لا ينقص شيء من أجر الناسخ بعيب يسير , وإلا فلا أجر له فيما وضعه في غير مكانه , وعليه نسخه في المكان , ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من الكاغد , ( وإن كان كثيرا عرفا ) بحيث يخرج عن العادة , ( فهو عيب يرد به . قال ابن عقيل : وليس له ) - أي الأجير للنسخ - ( محادثة غيره حالة النسخ , ولا التشاغل بما يشغل سره , ويوجب غلطه , ولا لغيره تحديثه وشغله , وكذا الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب ; كقصارة ونساجة ) ونحوهما ; لأن فيه إضرارا بالمستأجر . تتمة : ويجوز أن يستأجر سمسارا ليشتري له ثيابا ونحوها ; لأنه منفعة مباحة ; كالبناء , فإن عين العمل دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما ; صح العقد , وإن قال : كلما اشتريت ثوبا ; فلك درهم , وكانت

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦١٢