مع الواحد مع التفاضل في الجزاء المشروط عليهما , ثم قال : وكذلك حكم البيع والإجارة والكتابة انتهى . والحاصل أن إجارة المشاع والعين الواحدة لعدد ; لا تصح على المذهب , وعلى الرواية الثانية والمختارة للجمع المتقدم ذكرهم ; تصح , وصوب ذلك في ' الإنصاف ' واستظهره في ' التنقيح ' خصوصا وقد عضده عمل حكام الحنابلة في الأزمنة المتطاولة من غير نكير . ( ويتجه باحتمال قوي تصح ) الإجارة في صورة ( ما لو أجر عينا ) معلومة بالمشاهدة والوصف ( لعدد ) اثنين , فأكثر ( يمكن انتفاع كل واحد ) من العدد المستأجرين ( بها ) - أي العين - ( في آن ) - أي زمن - ( واحد ; كسفينة وإناء يركبونها ) - أي السفينة - ( ويأكلون فيه ) - أي الإناء - ( جميعا ) حيث رضوا بذلك ; لأنهم ملكوا المنفعة بالاستئجار , ( بخلاف نحو سيف ) ورمح ونشاب ( وكتاب ) ; لعدم تمكن انتفاع العدد بذلك في آن واحد , وهو اتجاه حسن . . ( ولو أجرا ) - أي اثنان - ( دارهما ) المشتركة ( لرجل واحد , ثم أقاله أحدهما ) - أي أحد المؤجرين - ( صح ) في نصيبه , ( وبقي العقد ) - أي عقد الإجارة - ( في نصيب ) الشريك ( الآخر , ذكره القاضي ) أبو يعلى . ( ولا ) تصح إجارة ( امرأة ذات زوج بلا إذنه ) ; لأن في ذلك تفويتا لحق الزوج في الاستمتاع ; لاشتغالها عنه بما استؤجرت له , فلم يجز إلا بإذنه - ( ولو ) كانت ( أمة - زمن حق زوج ) . ( ولا يقبل قولها ) بعد أن أجرت نفسها , ثم ادعت ( على مكتر أنها متزوجة ) ; لتسقط حق المستأجر من الإجارة إلا ببينة , ( ولا ) يقبل قول من تزوجت , ثم ادعت ( على زوج أنها مؤجرة قبل النكاح ) في حق الزوج إلا ببينة ; لأنها متهمة في الصورتين , والأصل عدم ما تدعيه ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي