لما شرط , ومتى لم يف بما وقع عليه الشرط ; ثبت خيار الفسخ , وهو متجه . ( ولا ) تصح ( إجارة ) عبد ( آبق و ) , لا جمل ( شارد ) , وقياس البيع ولو من قادر على تحصيلها , ( و ) لا إجارة ( مغصوب لغير قادر عليه ) - أي على أخذه من غاصبه - لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه , فلا تصح إجارته كبيعه , وكذا الطير في الهواء , ولا إجارة ( طير لحمل كتب ) ; لتعذيبه . قال في ' الموجز ' ( أو ) ; أي : ولا تصح إجارة ديك ( ليوقظه للصلاة ) نصا ; لأنه لا يقف على فعل الديك , ولا يمكن استخراجه منه بضرب ولا غيره وتقدم . و ( لا ) تصح إجارة ( مشاع ) من عين تمكن قسمتها أو لا ( مفرد ) عن باقي العين ( لغير شريك ) بالباقي . قال في ' الإنصاف ' : وهذا المذهب بلا ريب , وعليه جماهير الأصحاب ; ( لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ) , ولا ولاية له عليه ; فلا يصح كالمغصوب . و ( لا ) تصح إجارة ( عين واحدة ) مملوكة لواحد ( لعدد ) اثنين فأكثر ; بأن أجر داره أو دابته لاثنين فأكثر ; لأنه يشبه إجارة المشاع , ( خلافا ل ) اختيار ( جمع فيهما ) - أي : إجارة المشاع لغير الشريك , وفي العين الواحدة لعدد - منهم أبو حفص العكبري وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي في حواشيه , وقدمه في ' التبصرة ' قال المنقح وهو - أي القول بالصحة - رواية , وهو أظهر , وعليه العمل - أي عمل الحكام إلى زمننا - وقال في ' الإنصاف ' وهو الصواب , وعلم مما تقدم أن استئجار الشريك ممن يشركه ما عدا ماله فيه , والواحد من جميع الشركاء جميعه صحيح بلا خلاف في المذهب , وقال في المجد : فإن أجر اثنان دارهما من رجل في صفقة على أن نصيب أحدهما بعشرة , والآخر بعشرين ; جاز على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل ; لأنهما أجازا المساقاة من المثنى
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي