تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ والفرق بينها وبين البهائم أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه . . ( ويدخل نفع بئر ) في إجارة بئر تبعا ( و ) يدخل ( حبر ناسخ ) تبعا . ( و ) يدخل ( خيوط خياط ) استؤجر لخياطة تبعا ( و ) يدخل ( كحل كحال ) استؤجر لكحل تبعا ( و ) يدخل ( مرهم طبيب ) استؤجر لمداواة تبعا ; بخلاف الدواء ; فإنه على المستأجر , ( و ) يدخل ( صبغ صباغ ) استؤجر لصبغ نحو ثياب ( ونحوه ) ; كدباغ دباغ ( تبعا ) لعمل الصانع , لا أصالة . هذا المذهب بلا ريب , وعليه الأصحاب ( لزوما ) ; أي : يلزم العامل ذلك , ما لم يتراضيا على خلافه . ( فلا فسخ ) لمستأجر ( بغور ماء دار مؤجرة ) ; لعدم دخوله في الإجارة , نقله في ' الانتصار ' عن الأصحاب , وفي ' الإقناع ' لو انقطع الماء في بئر الدار , وتغير بحيث يمنع الشرب والوصف ; ثبت لمستأجر الفسخ , وكان على المصنف أن يقول خلافا له ( ويتجه البطلان ) - أي بطلان الإجارة - ( ولو وقع العقد ) - أي عقد الإجارة - ( على التابع ) , وهو نفع البئر والحبر والخيوط والكحل والمرهم والصبغ ( والمتبوع ) , وهو المأجور ; بأن قال : استأجرت هذا البئر مع ما فيه من الماء , وهذا الناسخ وما عنده من الحبر ونحو ذلك ; فيبطل العقد , وليس هذا كتفريق الصفقة ; لأن التابع لا يمكن تقويمه ; لعدم ضبطه . ( و ) يتجه ( أن اشتراط تابع على متبوع جائز ) ; إذ لا مانع منه ( ومؤكد )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٠٩