تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدة معلومة , فتصح إجارة لذلك ; لما مر , ( وكذا مكيل وموزون وفلوس ليعاير عليه ) , فيصح استئجار ما ذكر ; كنقد للوزن . ( فلا تصح ) الإجارة ( في نقد وما بعده إن أطلقت ) ; بأن لم يذكر وزنا , ولا تحليا ونحوه , ( ويكون قرضا في ذمة قابض ) ; لأن الإجارة تقتضي الانتفاع , والانتفاع المعتاد بالنقد والطعام ونحوه إنما هو بأعيانها , فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد . ( ولا ) تصح إجارة ( على زنا أو زمر أو نوح ) ; لعدم إباحته , ( أو تعليم سحر وغناء ) ولا إجارة كاتب يكتب ذلك . ( ويتجه ) ولا تصح إجارة على تعليم سحر وغناء إن كانا ( محرمين ) , أما إذا كانا مباحين فلا مانع من الاستئجار عليهما ; كالغناء في العرس العاري عن التغزل في معين , وكتعليم رقى عربية ; ليحل بها السحر . قال في ' المغني ' : توقف أحمد في الحل بشيء من السحر , وهو إلى الجواز أقرب , ويأتي في باب حكم المرتد مستوفى إن شاء الله تعالى . وهو متجه . ( أو ) ; أي : ولا تصح الإجارة ( لقلع سن سليمة ) , أو قطع عضو سليم ; لما في ذلك من الضرر , ( أو انتساخ كتب بدع ) ; لما فيها من خلل العقيدة , ( ونحو شعر محرم ) ; كالتغزل بمحرم والهجاء إذا أريد به بمجرد إيذاء المقول فيه وتنقيصه , وأما لو أريد مجرد رواية المروي , أو حكاية ما وقع تنقيصا للقائل , وتحذيرا منها ; فغير محذور , فإن أهل السير ينقلون الأشعار التي فيها هجاء المسلمين من الجاهلية , ويردون عليهم , وقد وقع هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه . و ( لا ) تصح الإجارة ( لرعي خنزير ) ; لأنه محرم الاقتناء . .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٠٤