( ويتجه وكذا ) في عدم الصحة ( تمويه نحو حائط ) كإناء ( بنقد ) ذهبا كان أو فضة , ( وعمل ) - أي : صنع - ( أواني محرمة ) من ذهب أو فضة , ( و ) عمل ( ثياب حرير لذكر ) , ويحرم عليه استعمالها لغير ضرورة . ( و ) يتجه ( أنه ) من استؤجر لعمل شيء من ذلك ( لا أجرة له ) , لصرفه عمله فيما هو محرم [ وهو متجه ] . ( لكن قال الشيخ ) تقي الدين : ( فلا يقضى على مستأجر بدفعها ) - أي : الأجرة - ( فإن دفعت لم يقض - على أجير بردها ; كتفصيل عقود كفار محرمة , وأسلموا قبل قبض أو بعده , وتقدم ) تفصيل عقود الكفار ( في باب عقد الذمة أنه يتصدق به ونحوه ) , وقال : إن الأجير إن طلب الأجرة قلنا له : أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم , فلا يقضى لك بأجرة , فإذا قبضها , وقال الدافع : اقضوا إلي بردها قلنا له دفعتها بمعاوضة رضيت بها , وقد فوتت على الأجير عمله وزمنه , وهو وجيه . ( ولا ) يصح استئجار ( حائض ونفساء لكنس مسجد ) في حالة لا تأمنان فيها تلويثه . قال البهوتي : وكذا من به نجاسة تتعدى . ( أو ) ; أي : ولا يصح استئجار ( كافر لعمل ) كعمارة وتبليط ونحوه ( في الحرم ) المكي والمدني ; لأن المنع الشرعي كالحسي , ولا الإجارة على تعليم الفحش والخناء - بكسر الخاء والمد - وعلى تعليم التوراة , والكتب المنسوخة , أو العلوم المحرمة , كالفلسفة والتنجيم ونحوهما , ( أو ) ; أي : ولا تصح الإجارة على ( تعليمه ) - أي : الكافر - ( قرآنا ) ونحوه ; كحديث وتفسير وفقه ونحو مشتمل على آيات أو أحاديث . .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي