بضرب ولا غيره ( لمستأجر ) ; فلا يصح استئجار دابة لركوب مؤجر . ويأتي : ( ككتاب ) حديث أو فقه أو شعر مباح أو لغة أو صرف أو نحوه ( لنظر وقراءة ونقل وتجويد خط ) ; بأن كان به خط حسن يكتب عليه , ويتمثل منه ; لأنه تجوز إعارته لذلك ; فجازت إجارته , ولا تجوز إجارة مصحف ; لأنه لا يجوز بيعه . ( و ) تجوز إجارة ( دار تجعل مسجدا ) يصلى فيه , ( أو تسكن ) ; لأنه نفع مباح مقصود يمكن استيفاؤه من العين مع بقائها , ( و ) كاستئجار ( حائط لحمل خشب معلوم مدة معلومة ) ; لأن في ذلك نفعا مباحا , ( وبئر لسقي للانتفاع بمرور الدلو في هوائه وعمق ) وأما الماء فيؤخذ على أصل الإباحة . ( وسئل ) الإمام أحمد ( عن إجارة بيت الرحى المدارة بالماء ) لا غيره , ( فقال الإجارة ) تقع ( على البيت والأحجار والحديد والخشب ) جميعا , وأما الماء , فإنه يزيد وينقص وينضب ; أي : يغور ويذهب ; فلا تقع عليه إجارة لأنه لا ينضبط . ويصح استئجار ( حيوان ) لصيد ( وطير ) وفهد وهر وصقر وباز ( لصيد , و ) قرد ل ( حراسة ) ; لأن في ذلك نفعا مباحا , ( سوى ) سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ; لأنه لا نفع فيها , وسوى ( كلب ) - ولو لصيد - ( و ) سوى ( خنزير ) ; فلا تصح إجارتهما مطلقا ; لأنه لا يصح بيعهما . ( و ) تصح إجارة ( فخ وشبكة ) مدة معلومة ( لصيد , و ) إجارة ( بركة لصيد سمك مدة معلومة ) يدخله المستأجر إليها , أو يدخل بنفسه , ثم يصيده منها , وكاستئجار ( شجر لنشر ثياب ) عليه ( أو جلوس بظله ) ; لأنها منفعة مباحة مقصودة , كالحبال والخشب , وكما لو كانت مقطوعة , ( و ) كاستئجار ( بقر لحمل وركوب ) ; لأنها منفعة مقصودة لم يرد الشرع بتحريمها ; أشبه ركوب البعير , وكثير من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر , ويركبونها , وفي بعض البلاد يحرثون على الإبل والبغال والحمير , ومعنى خلقها للحرث : إن
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي