تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصبرة ( بدرهم , وما زاد ) على القفيز ; ( فبحساب ذلك ) ; أي : مهما حملته من باقيها ; فلك بكل قفيز درهم ; ( لم يصح ) ; للجهالة . ( ولو ) قال له : ( احمل لي ) إلى كذا هذه الصبرة قفيزا [ منها - أي : الصبرة - ] بدرهم ( وسائرها بحساب ذلك ) ; صح . ( أو ) قال : ( وما زاد ; فبحساب ذلك يريدان باقيها كله لقرينة صارفة ) للفظ إليه ; صح ; لحصول الغرض به , ( أو فهما ) - أي : العاقدان - ( ذلك ) من اللفظ ; لدلالته عندهما على الباقي ; ( صح ) العقد ; لأنه في قوة قوله : كل قفيز بدرهم , وإن قال احمل لي هذه الصبرة إلى مصر , وأعطيك عشرة ; صح ; لأنه عين المحمول والمحمول إليه . ( و ) لو قال : ( احمل هذه الصبرة , وهي عشرة أقفزة بدينار , فإن زاد على ذلك ; فالزائد بحساب ذلك , صح في العشرة فقط ) ; لما تقدم , دون ما زاد , ( ويتجه ) صحة ذلك ( إن لم يرد حملها كلها ) , وهو متجه . تنبيه : لو قال استأجرتك لتنقل لي من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ; لم يصح ; لأن من للتبعيض , وكل للعدد , فكأنه قال : لتحمل منها عددا ; فلم يصح ; للجهالة , بخلاف ما لو أسقط من . [ الشرط ( الثالث ) ] للإجارة ( كون نفع مباحا بلا ضرورة ) ; أي : بأن تباح مطلقا بخلاف ما يباح للضرورة أو للحاجة كأواني الذهب والكلب وجلود الميتة ; لأنه لا يباح إلا عند الضرورة ; لعدم غيره ( مقصودا ) عرفا بخلاف آنية لتجمل , وأن يكون متقوما ; بخلاف نحو تفاح لشم , ( يستوفى ) من عين مؤجرة ( دون ) استهلاك ( الأجزاء ) بخلاف شمع لشعل , وصابون لغسل , ( مقدورا عليه ) , بخلاف ديك ليوقظه لصلاة ; فلا يصح نصا ; لأنه يقف على فعل الديك ولا يمكن استخراجه منه

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٠١