مثله ) على عمله سواء وعده ; كما لو قال : اعمله , وخذ أجرته , أو عرض له ; كما لو قال : اعمله , وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجرة , أو لا ; ( ولو لم تجر عادته ) - أي الصانع - ( بأخذ ) أجرة ; لأنه عمل له بإذنه ما لمثله أجرة , ولم يتبرع ; كما لو وضع إنسان يده على ملك غيره بإذنه , ولا دلالة عن تمليكه إياه , أو إذنه في إتلافه ; لأن الأصل في قبض مال غيره , أو منفعته الضمان . ( وكذا ركوب سفينة , وحلق رأس , وغسل ثوب , وبيعه , وقابلة في ولادة ) تجب فيه أجرة المثل , وشرب ماء ممن هو بيده , أو قهوة ونحوها في المباحات , وما يأخذه البائع ثمن الماء أو القهوة ونحوها , وأجرة الآنية والساقي والمكان ; جائز , بلا شرط ; لأنه عمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة . ( و ) كذا ( كان دخول حمام ) ; لأن شاهد الحال يقتضيه . قال في ' التلخيص ' ( وما يأخذه حمام فأجرة محل وسطل ومئزر والماء تبع ) ; كما تقدم في لبن المرضعة لا يصح عقد الإجارة عليه , وهذا بخلاف مسألة الثوب ; فإن الماء مبيع . ( ويتجه ما لم يكن الماء كثيرا بحيث يغتسل فيه , ولا يستعمل ) ; فلا يكون الماء في هذه الصورة تبعا , بل تقع الإجارة على استعمال عينه ; لأنه محوز , والانتفاع به لا ينقصه , ولا يصيره مستعملا , والقدر الذي يعلق منه بالجسد إلى العلم أقرب منه إلى الجهل . هذا ما ظهر لي , وقواعدهم لا تأباه . يؤيده قولهم : لا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد ; لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا , بل يحرم عليه ; كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع , أخذا من قولهم يجب صرفه الوقف للجهة التي عينها الواقف انتهى .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي