تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن دفع ثوبه لخياط , ( و ) قال : ( إن خطته اليوم ) ; فبدرهم , ( أو ) إن خطته ( روميا ; فبدرهم و ) , إن خطته ( غدا ) ; فبنصفه , ( و ) إن خطته ( فارسيا ; فبنصفه ) - أي : نصف درهم - لم يصح ; كما لو قال : أجرتك الدار بدرهم نقدا أو درهمين نسيئة , أو استأجرت منك هذا بدرهم أو هذا بدرهمين ; لعدم الجزم بأحدهما . ( أو ) دفع أرضه إلى زراع , وقال : ( إن زرعتها برا ; فبخمسة , و ) إن زرعتها ( ذرة ; فبعشرة ونحوه ) ; كما لو استأجره لحمل كتاب إلى الكوفة , وقال : إن وصلته يوم كذا ; فلك عشرون , وإن تأخرت بعد ذلك بيوم ; فلك عشرة ; ( لم يصح ) , وله أجرة مثله . ( وكذا ) قول رب شقص : بعتكه , أو أجرتكه ( بدرهم نقدا , أو درهمين نساء ) ; لم يصح , أو قال : أجرتك الحانوت شهرا إن قعدت فيه خياطا ; فبخمسة , أو حدادا ; فبعشرة ; لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه . وإن أكرى دابة , وقال لمستأجرها : ( إن رددت الدابة اليوم ; فبخمسة , و ) إن رددتها ( غدا ; فبعشرة ) ; صح نصا قياسا على ما يأتي . , ( أو عينا ) - أي : العاقدان - ( زمنا وأجرة ) ; كمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم , ( وما زاد فلكل يوم كذا ; صح ) نصا , ونقل ابن منصور عنه فيمن اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا , فإن ذهب إلى عرفات ; فبكذا ; فلا بأس ; لأن لكل عمل عوضا معلوما , فصح ; كما لو استسقى له كل دلو بتمرة . ( ولا ) يصح أن يكتري دابة غيره ( لمدة غزاته ) ; لجهل المدة والعمل , ( أو ) لمدة ( غيبته ) في تجارة ; لأن مدة الغزاة قد تطول وتقصر , والعمل فيها يقل ويكثر , وغيبة التجارة كذلك , فإن تسلم المؤجرة ; فعليه أجرة المثل . هذا ( إن لم يعين لكل يوم أو كل شهر كذا ) - أي : دينار , ( وما زاد ) [ عن المعين من ] اليوم أو الشهر ; ( فكذا ) وكذا دراهم أو دنانير .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٩٧