تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن لم تزرع ) الأرض , أو زرعت فلم تنبت , أو نبتت ثم تلف , ولم يتحصل منه حب , سواء قلنا إنها مزارعة أو إجارة على النص وهو الصحيح ; ( نظر ) - بالبناء للمفعول - ( إلى معدل المغل ) - من إضافة الصفة إلى الموصوف - إلى المغل المعدل - ( أي : الموازي لما يخرج ) منها ( لو زرعت - فيجب القسط المسمى ) في العقد , فإن فسدت فأجر المثل . ( و ) تصح إجارة أرض ( بطعام معلوم من جنس الخارج ) منها ( أو غيره ) - أي : غير جنسه - كما لو أجرها سنة لزرع بر بقفيز بر , ولم يقل مما يخرج منها , أو بقفيز شعير ونحوها ; كما لو أجرها بدراهم معلومة . ( ولو عملا ) - أي : الشريكان - ( في شجر بينهما نصفين , وشرطا التفاضل في ثمره ) بأن قالا : إن لك الثلث , ولي الثلثان ; ( صح ) ; لأن من شرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل ممن شرط له الثلث وأعرف به منه , ( بخلاف مساقاة أحدهما الآخر بنصفه ) - أي : الثمر - أو ثلثه ونحوه , فإن المساقاة هنا فاسدة ; لأن العامل المشروط له النصف يستحقه بملكه , فلم يجعل له في مقابلة عمله شيئا , وإن شرط له أقل من النصف ; فقد جعل لغير العامل جزءا من نصيب العامل , ويعمله بلا عوض ; فلا يصح , فإذا عمل العامل بناء على ذلك كان الثمر بينهما نصفين بحكم الملك , ولا شيء للعامل في نظير عمله ; لتبرعه به , ( أو ) ; أي : وبخلاف مساقاة أحدهما الآخر ( بكله ) ; أي : الثمر ; فلا يصح . قاله في ' التلخيص ' . ( أو له ) - أي : العامل - ( أجرته ) - أي : أجرة مثله - ( في ) شرط ( كله ) - أي : الثمر - له ; لأن المساقاة تقتضي عوضا , ولم يسلم له العوض , فكان له أجر مثله . ( ومن زارع شريكه ) في أرض شائعة بينهما ( في نصيبه ) منها ( بفضل ) - أي : جزء زائد - ( عن حصته ) من الأرض بأن كانت بينهما نصفين , وأخرجا البذر نصفين , وجعلا للعامل عليها منها الثلثين ; ( صح ) والسدس في

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٦٠