تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيمتها , ويضاف إليها بقية المال , ( وولده حر مطلقا ) , سواء ظهر ربح أو لا ; لأنه ينقصها إن كانت بكرا , أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة , فإن كان فيه ربح ; فللعامل حصته منه . ( وليس لعامل الشراء من مال المضاربة ) ; كأن يكون فيها عبد أو ثوب ; فلا يصح أن يشتريه من رب المال قال في ' شرح المنتهى ' ( إن ظهر ) في المضاربة ( ربح ) ; لأنه يصير شريكا فيه , فإن لم يظهر ربح ; صح شراؤه من رب المال أو بإذنه كالوكيل يشتري من موكله . ( ولا يصح لرب المال الشراء منه ) - أي : من مال المضاربة - ( لنفسه ) نصا ; لأنه ملكه كشرائه من وكيله وعبده المأذون ( مطلقا ) ; أي : سواء ظهر ربح أو لا . ( وإن اشترى شريك ) في مال ( نصيب شريكه ; صح ) ; لأنه ملك غيره , فصح كما لو لم يكن ملك غيره . ( وإن اشترى ) أحد الشريكين ( الجميع ) - أي : حصته وحصة شريكه - ( صح ) الشراء ( في غير نصيبه ) - أي : المشتري - وهو نصيب شريكه الذي باعه بناء على تفريق الصفقة , ولم يصح الشراء في نصيبه ; لأنه ملكه . ( وحرم ) على عامل ( أن يضارب ) ; أي : يأخذ مضاربة ( لآخر إن ضر ) اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال ( الأول ) بلا إذنه ; لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ ; ككون المال كثيرا , فيستوعب زمانه , فإن كان مال الثاني يسيرا لا يشغله عن العمل في مال الأول جاز , ( فإن فعل ) ; أي : ضارب لآخر مع تضرر الأول حرم عليه , ( ورد ما خصه من الربح ) الحاصل في المال الثاني ( في شركة الأول ) . نص عليه , وهو المذهب ; لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول , فينظر ما ربح في المضاربة الثانية , فيدفع إلى رب مالها منه نصيبه ; لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني , ويأخذ المضارب نصيبه من الربح , فيضمه إلى

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٢٧