تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويصح إمضاء بيع خيار , وبقية العقود ; كنكاح وإجارة وصلح ورهن ) وقرض وغيرها بعد نداء الجمعة ; لأن النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي إلى فواتها . ( ويتجه ويحرم ) إمضاء بيع وما عطف عليه بعد النداء الثاني ; للاختلاف في صحة البيع ; ولأن الإمضاء ليس ببيع ; وهو متجه . ( وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل ) عن الجمعة بعد ندائها الثاني ; كالبيع بعده . ( ولا يصح بيع ما قصد به الحرام إن علم ) البائع ذلك - ولو بقرائن - ( كعنب أو عصيره لمتخذه خمرا ) , وكذا زبيب ونحوه , ( ولو ) كان بيع ذلك لذمي يتخذه خمرا ; لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة . ( و ) لا يصح بيع [ سلاح ونحوه ] في فتنة ولأهل حرب أو قطاع طريق أو بغاة إذا علم البائع ذلك من مشتريه - ولو بقرائن - لقوله تعالى : ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ , ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة , وقطاع الطريق ; لأنه معونة على البر والتقوى . ( و ) لا يصح [ بيع ] ( مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه ) ; أي : على المأكول والمشموم والمشروب مسكرا , ( أو ) لمن يشرب ( به ) ; أي : القدح ( مسكرا ) , ( و ) لا بيع ( نحو جوز وبيض لقمار ) , ( و ) لا بيع ( غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو لغناء ) , وكذا إجارتهما ; لأن ذلك كله إثم وعدوان . ( ويتجه ) إنما يحرم بيع الأمة إذا علم البائع أنها اشتريت لتغني ( بآلة لهو ) مطلقا , ( أو ) اشتريت لتغني ( للناس ) , وأما إذا كانت تغني لسيدها

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٢