باع السلعة فهو أحق بها بالثمن , ( أو أن يوليه ) ; أي : يعطيه برأس ماله ( ما يختار من السلع ) التي يشتريها , ( أو ) أن ( يرتفق بها ) مثل أن يلبس الثوب أو يستخدم العبد أو يركب الدابة , ( أو ) أن ( لا يفسخ الشركة مدة كذا , أو ) يشترط ( لزوم ) عقدها ( أبدا , أو ) يشترط أن ( لا يبيع إلا برأس المال ) فقط ( أو أقل ) من رأس المال ( أو ) أن لا يبيع ( إلا ممن اشترى منه , أو ) يشترط على المضارب ( خدمة ) شهر أو سنة , ( أو ) يشترط عليه ( قرضا ) يأخذه منه , ( أو ) يشترط عليه ( مضاربة أخرى ) في مال آخر , أو يشترط خدمة أو قرضا أو مضاربة لأجنبي , ( أو ) يشترط أن ( ما أعجبه يأخذه بثمنه ) - وهو التولية فهذه الشروط ( كلها فاسدة ) ; لأنها ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه ; أشبهت ما ينافيه ( غير مفسدة للعقد ) نصا ; لأنه عقد على مجهول , فلم تبطله الشروط الفاسدة ; كالنكاح . صححه في ' الإنصاف ' وغيره . ( وإذا فسد ) عقد الشركة بأنواعها ; ( قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين ) ; لأن التصرف صحيح ; لكونه بإذن مالكه والربح نماء الملك , ( و ) قسم ( أجر ما تقبلاه ) أي الشريكان من عمل - ( في شركة أبدان ) عليهما ( بالسوية ) ; لأنه استحق بالعمل , وهو منهما ( ووزعت ) ; أي : قسمت ( وضيعة ) - أي : خسارة - ( على قدر مال كل ) من الشركاء , ( ورجع كل من شريكين في ) شركة ( عنان و ) شركة ( وجوه و ) شركة ( أبدان بأجرة نصف عمله ) ; لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال , فوجب أن يقابل العمل فيه عوضا ; كالمضاربة , فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة ; تقاصا بدرهمين ونصف , ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف . ( و ) يرجع كل ( من ثلاثة ) شركاء على شريكيه ( بأجرة ثلثي عمله , ومن أربعة ) شركاء ( بثلاثة أرباع ) أجرة ( عمله , وهكذا ) على ما تقدم , ( وتحصل المقاصة ) بين الشريكين ( فيما لم يرجع به ) أي : إذا تساوى
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي