تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالاهما وعملاهما ; لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ماله عليه . ( والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ووقف ومؤجرة ) ; كالعقد ( الصحيح في ضمان بتفريط وعدمه ) , فكل عقد لا ضمان في صحيحه كالمذكورات ; لا ضمان في فاسده لدخولهما على ذلك بحكم العقد , ( لكن لو ظهر قابض زكاة من غير أهلها ; ضمن ) ما قبضه ; لأنه لم يملكه , وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه . ( قال في ' القواعد ' : لأنه من القبض الباطل ) لا الفاسد . ( ويتجه أن المراد ) بالعقد ( الفاسد ) في المعاملات هو ( ما ) - أي : الذي - ( اختل شرطه , و ) أن العقد ( الباطل ) هو ( ما اختل ركنه , و ) أن العقد ( الصحيح ) هو ( ما توفرا ) - أي : الشرط والركن ( فيه ) إذا تقرر هذا ( فالعقد مع نحو صغير ) ; كسفيه ومجنون ( باطل ) فيما هو محجور عليه فيه , لا في الشيء التافه المأذون فيه ; ( فيضمن آخذ منه ) - أي : الصغير ونحوه - شيئا , ولا يبرأ برده إلا لوليه . وهذا الاتجاه في غاية الحسن ; لتضمنه ضابطا لم يسبق إليه , غير أنه مأخوذ من قواعدهم في مواضع . ( وكل عقد لازم ) أو جائز ( يجب الضمان في صحيحه ) ; كالمذكورات ( يجب ) الضمان ( في فاسده ) . ( ويتجه لا ) يجب الضمان ( بمجرد عقد , بل ) يجب الضمان بمجرد قبض ; لما قالوه في الإجارة , ولا تجب ببذل في فاسده , فإن تسلم فأجرة مثل . وهو متجه . مثال الإلزام : ( كبيع ونفع إجارة ونكاح وقرض وعقد ذمة )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥١٢