: ولو كتب رب المال للجابي أو السمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله , وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه , فخالف ; ضمن لتفريطه , ويصدق الصيرفي مع يمينه , والورقة شاهدة له ; لأنه العادة . ( و ) لا للشريك ( أن يبضع ) من الشركة . ( و ) الإبضاع ( هو أن يدفع من مالها ) - أي : الشركة - ( إلى من يتجر فيه متبرعا ) , ويكون الربح كله للدافع وشريكه ; لما فيه من الغرر . ( ولا أن يستدين عليها ) - أي : الشركة - ( بأن يشتري بأكثر من المال , أو ) يشتري ( بثمن ليس معه من جنسه ) ; لأنه يدخل فيه أكثر مما رضي الشريك بالشركة فيه , أشبه ضم شيء إليه من ماله ( غير النقدين ) ; بأن يشتري بفضة ومعه ذهب , أو بالعكس ; لأن عادة التجار قبول أحدهما عن الآخر , ولا يمكن التحرز منه ( إلا بإذن ) شريكه ( في الكل ) - أي : كل ما تقدم من المسائل - فإن أذنه في شيء منها جاز , وإن أخر أحدهما حقه من دين جاز ; لصحة انفراده بإسقاط حقه من الطلب به كالإبراء , بخلاف حق شريكه , ولمن أخر أن يشارك من لم يؤخر فيما يقبضه من الدين الذي لم يؤخر , ما لم يتلف ما قبضه شريكه بإذن الشريك , ولو لم يحل المؤخر . ( ويتجه ) وإن فعل أحدهما ما ليس له فعله ( بدونه ) - أي : بدون إذن شريكه - فإنه ( يضمن ) ما فات من المال ; لأنه ليس من التجارة المأذون فيها . وهو متجه وما استدان بدون إذن شريكه ; بأن اقترض شيئا
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي