الثمن لمصلحة , ( أو يقرض ) من مالها , وظاهره ولو برهن , ( أو يحابي ) في بيع أو شراء ; لمنافاته مقصود الشركة , وهو طلب الربح , ( أو يضارب ) بالمال ; لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره , ( أو يشارك بالمال ) - أي مال الشركة - ( أو يخلطه ) - أي المال - ( بغيره ) من مال الشريك نفسه أو أجنبي ; لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال , وليس هو من التجارة المأذون فيها , ( أو يأخذ به ) - أي بمال الشركة ( سفتجة ) - بفتح السين وضمها وفتح التاء فارسي معرب والجمع سفاتج - وتسميه التجار الآن بولصة , وكلاهما ليس بعربي , وهي ( بأن يدفع ) الشريك ( من مالها ) - أي الشركة - ( لإنسان ) على سبيل القرض مالا , ( ويأخذ منه ) - أي : من المدفوع إليه ( كتابا إلى وكيله ببلد آخر , ويتجه احتمال ) أو إلى وكيله ( بسوق آخر ) ; إذ لا فرق بينهما . وهو متجه . ( ليستوفي منه ) ذلك المال للشركة بتلك البلد ; لأن فيه خطرا , ( ويعطيها ) - أي : السفتجة - ( بأن يشتري - ) الشريك ( عرضا ) للشركة , ( ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ) - أي : المشتري - ( ببلد آخر ليستوفي ) البائع ( منه ) ثمن ما اشتراه الشريك لأن فيه خطرا لم يؤذن فيه , وبعدم جواز إعطاء السفتجة جزم به في ' المغني والشرح ' ' وشرح ابن منجى ' وغيرهم , وأما أخذها فصحح في الفروع جوازه ; إذ لا صرف فيها , وصوبه في ' الإنصاف ' إذا كان فيه مصلحة . وقال في ' الاختيارات '
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي