الشريك من مال الشركة ] أو ولي اليتيم لمفلس , ولم يعلما ( فلس مشتر ) , ففات المال ; ( لم يضمن ) واحد منهما ما تلف بسبب ذلك . ذكره أبو يعلى الصغير ; لعسر التحرز منه , والغالب السلامة . قال في الرعاية ' : وإن سافر سفرا ظنه أمنا لم يضمن , ( وإلا ) بأن علم مسافر وولي يتيم خوف المحل , أو علم شريك أو ولي يتيم فلس مشتر ( ضمن ) من ذكر ما تلف بسببه ولي اليتيم , كما يضمن الشريك ( بشرائه خمرا ) من مال اليتيم أو مال الشركة ( جاهلا ) به أنه خمر لأنه لا يخفى غالبا . ( ويتجه أو ) اشترى شريك أو ولي يتيم ( قنا فبان حرا ) ; يضمن ; لتفريطه بعدم استفساره عنه بكثرة السؤال . وهو متجه . ( وإن علم ) شريك أو ولي يتيم ( عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر ) إليه , ( فأخذه ) ; أي : أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم ( ضمن ) المسافر ما أخذه منه ; لتعريضه للأخذ . ( وليس له ) - أي الشريك - ( أن يكاتب قنا ) من الشركة ; لأنه لم يأذن فيه شريكه - والشركة تنعقد على التجارة - وليست منها , ( أو يزوجه ) ; لأن تزويج العبد ضرر محض , ( أو يعتقه ) [ مجانا ] , أو ( بمال ) إلا بإذن ; لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة [ ولو ] كان العتق بمال ( لمصلحة ) هذا الصحيح من المذهب , وعليه جماهير الأصحاب , وقطعوا به ( ويتجه ) وإن أعتقه بدون إذن شريكه , حرم عليه , ( ويعتق نصيبه ) فقط إن كان معسرا . وهو متجه ( ولا أن يهب ) من مال الشركة إلا بإذن , ونقل حنبل تبرع ببعض
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي