تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام الخرقي , وصححه في ' التصحيح ' قال الناظم : هذا أقوى , وجزم به الموفق ( و ) له ( أن يشتري ) ; لأن المقصود هنا الربح , بخلاف الوكالة . ( و ) له أن ( يفعل كل ما فيه حظ ) للشركة ( كحبس غريم , ولو أبى ) الشريك ( الآخر ) . ( و ) له أن ( يودع ) مال الشركة ( لحاجة ) إلى إيداع ; لأنه عادة التجارة , وهو الصحيح من المذهب . صححه في ' التصحيح ' والنظم ' , [ وجزم به في ' الوجيز ' . ( و ) له أن ( يرهن ) ] من مال الشركة , ( و ) أن ( يرتهن عندها ) - أي عند الحاجة - لأن الرهن يراد للإيفاء , والارتهان يراد للاستيفاء , وهو يملكهما , فكذا ما يراد لهما . ( ويتجه و ) إن أودع ( بدونها ) - أي الحاجة - فإنه ( يضمن ) ما تلف من مال الشركة بسبب إيداعه له . وهو متجه . ( و ) له أن ( يعزل وكيلا وكله هو أو ) وكله ( شريكه ) ; لأنه وكيل وكيله . ( و ) له ( أن يسافر ) بالمال ( مع أمن ) ; لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت [ به العادة ] , وعادة التجار جارية بالتجارة سفرا وحضرا , فإن لم يكن أمن ; لم يجز , وضمن لتعديه . ( ومتى لم يعلم ) شريك سافر بمال الشركة خوفه لم يضمن ; ( أو ولي يتيم ) سافر بمال اليتيم [ إلى محل مخوف ولم يعلم ( خوفه ) لم يضمن , ( أو ) باع

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٠٤