تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويقبل قول رب اليد بيمينه أن ما بيده له ) خاصة ; لظاهر اليد , ( لا للشركة ) ( و ) يقبل ( قول منكر للقسمة ) إذا ادعاها الآخر ; لأن الأصل عدمها . ( فصل ) فيما يملك الشريك فعله وما لا يملك , وفيما عليه من العمل وغير ذلك . ( ولكل ) من الشريكين أو الشركاء ( مع الإطلاق ) ; بأن لم يمنعه الشركاء من نوع من أنواع التصرفات ( أن يبيع ) من مال الشركة , ( ويشتري ) به ( ما شاء ) مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيف رأى المصلحة ; لأنه عادة الشركاء . ( و ) له أن ( يأخذ ) ثمنا ومثمنا ; ( ويعطي ) ثمنا ومثمنا , ( ويطالب ) بالدين , ( ويخاصم ) فيه ; لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والمخاصمة فيه ; بدليل ما لو وكله في قبض دينه . ( ويحيل ويحتال ) ; لأن الحوالة عقد معاوضة , وهو يملكها , ( ويرد بعيب للحظ ) فيما ولي هو أو شريكه شراءه . ( ولو رضي شريك بعيب ) ; فلشريكه إجباره على الرد لأجل الربح ; كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل , ( و ) له أن ( يقر به ) - أي العيب - فيما بيع من مالها ; لأنه من متعلقاتها , وله إعطاء أرشه , وأن يحط من ثمنه ; أو يؤخره للعيب . ( و ) له ( أن يقايل ) فيما باعه أو اشتراه ; لأنه قد يكون فيها حظ . ( و ) له أن ( يؤجر ويستأجر ) من مالها ; لأن المنافع تجري مجرى الأعيان , فكانت كالشراء والبيع , وله أن يقبض أجرة المؤجرة , ويعطي أجرة المستأجرة . وله أن يبيع نساء . قدمه في ' الفائق ' قال الزركشي : وهو مقتضى

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٠٣