تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتنعقد ) الشركة ( بما يدل على الرضى ) من قول أو فعل يدل على إذن كل منهما أو منهم للآخر في التصرف , ( ويغني لفظ الشركة ) عن إذن صريح ; لتضمنها للوكالة . ( ويتجه أو ) ; أي : ويغني ما يدل عليها - أي : الشركة - كأن يتكلما في الشركة , ثم بعد برهة يحضر كل منهما مقدارا معلوما , ويتصرفان فيه ; فتنعقد وهو متجه ويغني فعلهم ذلك ( عن إذن صريح في التصرف ) ; لدلالته عليه , ( وينفذ ) التصرف في جميع المال ( من كل ) واحد من الشركاء ( بحكم الملك في نصيبه , و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) ; لأنها مبنية على الوكالة والأمانة ( ولا يشترط ) للشركة ( خلط ) أموالها , ولا أن تكون بأيدي الشركاء , لأنها عقد على التصرف كالوكالة , ولذلك صحت على جنسين , ( ولأن مورد العقد العمل ) وبإعلام الربح يعلم العمل ( والربح نتيجة ) - أي العمل - لأنه سببه , ( والمال تبع ) للعمل , فلا يشترط خلطه , ( فما تلف ) من أموال الشركاء ( قبل خلط ; فهو من ) ضمان ( الجميع ) - أي جميع الشركاء - كما لو زاد قبل الخلط ; لأن من موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بين الشركاء , خلط المال أو لا ; ( لصحة قسم ) للمال بمجرد ( لفظ ; كخرص ثمر ) على شجر مشترك , فكذلك الشركة , احتج به أحمد . قال الشيخ تقي الدين : ( وما يشتريه البعض ) من الشركاء ( بعد عقدها ) - أي : الشركة - من مالها ; فيكون الملك فيه ( للجميع ) - أي : جميع الشركاء - لأن كلا منهم وكيل الباقين

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٠١