( ويتجه هذا ) ; أي : امتناع صحة البيع بنداء أول الجامعين ( في حق من يريد الصلاة مع إمامه ) ; أي : إمام الجامع الذي سبق نداؤه , وأما إذا أراد الصلاة مع من في الجامع المتأخر نداؤه ; فتستمر صحة عقوده إلى الشروع في نداء الجامع الآخر ; كما يصح الشروع في النافلة بعد إقامة صلاة لمن لا يريد الدخول فيها مع إمامها . وهو متجه . ( ويصح ) البيع الضمني بعد نداء الجمعة الثاني ; ( في اعتق عبدك عني , وعلي ثمنه ) ; لتشوف الشارع إلى العتق . و يصح البيع ( لحاجة ; كمضطر لطعام أو شراب يباع ) ; فله شراؤه لحاجته , ( وكعريان وجد سترة , وكمحدث ) وجد ( ماء [ فله ] ) ; شراء ذلك , ( وككفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر ) تجهيزه حتى تصلى , ( وكوجود أبيه ونحوه ) كأمه وأخيه ( يباع مع من لو تركه ) حتى يصلي ; ( لذهب ) به . ( ويتجه أو يبيعه لغيره ) , ولا يمكنه استخلاصه ممن يشتريه بطيب نفسه . وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي