تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويتجه يصح ) بيع أحد العبدين ( قبلها ) , أي : قبل القرعة ( إن تبين أنه عبده ) بأمارة لا خفاء معها ; لزوال الاشتباه الموقع في الريبة . وهو متجه . (

| فصل

: ولا يصح بيع ) - ولو قل المبيع - ( ولا شراء ) ولا إجارة ( في المسجد ) لمعتكف وغيره , احتاج إليه أو لا هذا الصحيح من المذهب , وعليه جماهير الأصحاب ; لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع وعن تناشد الأشعار في المساجد ﴾ رواه أحمد , وأبو داود , والنسائي , والترمذي , وحسنه . ( خلافا للموفق وجمع ) منهم صاحب الفصول ' والشارح ' والمستوعب ' فإنهم جزموا بالكراهة . ( ولا يصح ) بيع وشراء ( ممن تلزمه جمعة ) - ولو بغيره - ( بعد ) شروع المؤذن في ندائها ; أي : الجمعة ( الذي عند المنبر ) عقب الجلوس عليه ; لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به ; ( لوجود البيع إذن ) ; أي : وقت النداء الثاني . وأما النداء الأول فإنه حدث في زمن عثمان وقوله تعالى : ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ; فاسعوا إلى ذكر الله ; وذروا البيع ﴾ ظاهر في تحريم البيع ; لأنه يشغل عن الصلاة , ويكون ذريعة إلى فواتها , والشراء أحد شقي العقد ; فكان كالشق الآخر . قال ( المنقح : أو قبله ) ; أي : النداء الثاني ( لمن منزله بعيد , بحيث إنه ) إذا سعى في ذلك الوقت ( يدركها ) ; أي : الصلاة مع الخطبة ( انتهى ) . ( وإن تعدد نداء كجامعين ) في البلد فأكثر ; تصح الجمعة فيهما , لسعة البلد ونحوها ; ( امتنع بيع ) بنداء في جامع ( أول ) قبل نداء الجامع الآخر . صححه في ' الفروع ' وفي نسخة في ' الفصول ' .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٩