تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ينتفع به ) ; أي : بالبيع ( مشتر بإجارة وسكن ونحوه ) ; كركوب ما يركب , وحلب ما يحلب , ( وهو عقد ) البيع على هذه الكيفية ( باطل بكل حال , ومقصودهما ) ; أي : المتبايعين ( إنما هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم لأجل , ومنفعة الدار ربح ) ; فهو في المعنى قرض بعوض , والواجب رد المبيع إلى البائع , ورد البائع إلى المشتري ما قبضه منه ثمنا عن المبيع . لكن يحسب للبائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سميا أجرة . وإن كان المشتري هو الذي سكن ; حسب عليه أجرة المثل ; فتحصل المقاصة بقدره , ويرد الفضل ( بإيجاب ) - متعلق ب ينعقد - كقول بائع ( بعتك ) كذا , ( أو ملكتك ) كذا , ( أو وليتك ) كذا , أي : بعتكه برأس ماله , وهما يعلمانه . ( أو أشركتك ) فيه في بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في السادس من باب الخيار ( أو وهبتك ) هذا بكذا , ( أو أعطيتكه ) بكذا . ويقول ; كقول مشتر : ( ابتعت ) ذلك , ( أو قبلت أو تملكت , أو اشتريت أو أخذت , ونحوه ) ك استبدلت . ( وشرط ) لانعقاد بيع ( كون قبول على وفق إيجاب قدرا ) ; فلو خالف ; كأن يقول : بعتكه بعشرة , فقال : اشتريته بثمانية ; لم ينعقد وكونه على وفقه ( نقدا وصفة وحلولا وأجلا . فلو قال : بعتك بألف ) درهم , فقال : اشتريت بمائة دينار , أو قال : بعتك بألف ( صحيحة مثلا , فقال : اشتريت بألف مكسرة ) ; ك اشتريت بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر , أو قال : بعتك بألف حالة , فقال : اشتريت بألف مؤجلة , أو قال البائع : بألف مؤجلة إلى رجب , فقال المشتري : إلى شعبان , ( لم يصح ) البيع في ذلك كله ; لأنه رد للإيجاب , لا قبول له . ( وصح تقدم قبول ) على إيجاب ( بلفظ أمر ) , ويأتي مثاله أو بلفظ ماض فقط مجرد عن نحو استفهام , كترج وتمن ; كقول مشتر لبائع : ( بعني )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥