, بل في اليابسات ( بإحداهما ) , أي عين مالية , أو منفعة مباحة مطلقا . وهو متعلق بمبادلة , فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب , أو بممر في دار , وبيع نحو ممر في دار بكتاب , أو بممر في دار أخرى ( أو ) مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا , ( بمال في الذمة ) من نقد أو غيره . وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية , أو منفعة مباحة , أو بمال في الذمة , إذا قبض أحدهما قبل التفرق ( للملك ) احترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه ( على التأبيد ) بأن لم تتقيد مبادلة المنفعة بمدة , أو عمل معلوم , فتخرج الإجارة . ( غير ربا وقرض ) إخراج لهما ; فإن الربا محرم , والقرض وإن قصد فيه المبادلة , لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق . ( وأركانه ) ; أي البيع ( إن لم يكن ضمنيا ) ; ك اعتق عبدك عني . فإذا أعتقه ; صح العتق عن السائل , ولزمه الثمن , مع أنه هنا لم توجد الأركان كلها . ( أربعة : متعاقدان ) , وهما البائع والمشتر ( ومعقود عليه ) , وهو المبيع ( وصيغة ) قولية , ( أو معاطاة ) . وبدأ بالصيغة القولية ; للاتفاق عليها في الجملة , فقال : ( فينعقد ) البيع إن أريد حقيقته ; بأن رغب كل منهما فيما بذله من العوض , ( لا ) إن وقع ( هزلا ) بلا قصد لحقيقته . ( ويقبل ) , قول من ادعى منهما أنه وقع هزلا ( بيمينه مع قرينة ) تدل عليه , فإن لم تكن قرينة ; لم يقبل . ( ولا ) إن وقع ( تلجئة وأمانة وهو ) ; أي بيع التلجئة والأمانة ( إظهاره ) ; أي البيع الذي أظهر ; للاحتياج إليه ; ( لدفع ظالم ) عن البائع , ( ولا يراد ) البيع ( باطنا ) ; فلا يصح ; لأن القصد منه النية فقط وإنما لكل امرئ ما نوى . ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( بيع الأمانة المضمونة ) على القابض هو ( اتفاقهما ) ; أي المتعاقدين ( على أن البائع إذا جاء المشتري بالثمن أعاد عليه ) ; أي على البائع ( ملكه ) المأخوذ منه
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي