( وتتم ) الشهادة ( شهد أحدهما ) - أي : أحد شاهدين - ( أنه ) - أي : الموكل - ( أقر بتوكيله ) - أي : الوكيل - ( يوم الجمعة و ) شهد ( الآخر أنه أقر ) بذلك ( يوم السبت ) ; لأن الإقرارين بعقد واحد , ويشق جمع الشهود ليقر عندهم في حالة واحدة ( أو ) شهد أحدهما ( أنه أقر ) عنده ( به ) - أي : بالتوكيل - ( بالعربية , وشهد الآخر ) أنه أقر ( بالعجمية ) ; كملت الشهادة ; لعدم التنافي . ( أو شهد أحدهما أنه وكله , و ) شهد ( الآخر أنه أذن له في التصرف ) ; كملت الشهادة ; لاتحاد المعنى , ولأنهما لم يحكيا لفظ الموكل , وإنما عبرا عنه بلفظهما , واختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفقا على معناه , بخلاف ما تقدم , فإنهما هناك اتفقا على اتحاد الصيغة , واختلفا فيها , وهنا لم يتعرضا للصيغة . ( ولو شهد ) أحدهما ( أنه ) أقر عنده أنه ( وكله في بيع عبده , و ) شهد ( الآخر أنه ) أقر عنده أنه ( وكله في بيع عبده و ) في بيع ( جاريته تمت ) الشهادة , وحكم بصحة الوكالة ( في العبد ) ; لإنفاقهما عليه وزيادة , والثاني لا يقدح في تصرفه في الأول ; فلا يضره , وله أن يحلف مع الشاهد الثاني , وتثبت الوكالة أيضا في الجارية . وإن لم يحلف فلا وكذلك لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد , وشهد الآخر أنه وكله في بيعه لزيد , وإن شاء فلعمر و ; تمت . ولو قال أحدهما : أشهد أنه أقر عندي أنه وكيله , وقال الآخر : أشهد أنه أقر عندي أنه جريه أو أنه وصي إليه بالتصرف ; تمت الشهادة , وتثبت الوكالة بذلك ; لعدم التنافي ; لإمكان تعداد الإقرار .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي