| 1( كتاب الشركة )
الشركة : بوزن سرقة وتمرة ونعمة , وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع , أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ فهم شركاء في الثلث ﴾ . وقوله تعالى ﴿ : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ﴾ الآية والخلطاء هم الشركاء , ومن السنة ما روي : ﴿ أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين , فاشتريا فضة بنقد ونسيئة , فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه , وما كان بنسيئة فردوه ﴾ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ : يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما خرجت من بينهما ﴾ رواه أبو داود وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ : يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ﴾ وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة , وإنما اختلفوا في أنواعها . وهي ( قسمان ) : أحدهما ( اجتماع في استحقاق كشركة إرث ) ; بأن ملك اثنان أو جماعة عبدا أو دارا أو نحوهما ( ووصية ) ; كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدا أو نحوه موصي بنفعه لأجنبي , فإن الورثة شركاء في رقبته فقط . ( وهبة في عين ) ; كملك اثنين أو أكثر عبدا أو نحوه بهبة أو مغنم , ( أو منفعة ) دون العين ; كما لو وصي لاثنين أو أكثر بمنفعة عبد أو نحو ذلك ; فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة . القسم ( الثاني ) : اجتماع ( في تصرف وهو المقصود ) هنا . ( وتكره )