الإشهاد بأنه قبض , والبائع الإشهاد بأنه باع . قال البهوتي : قلت : العرف الآن تسليم الحجة له , ولو قيل بالعمل به لم يبعد ; كما في مواضع انتهى . ( فرع : لو شهد ) شاهد ( واحد أنه وكله يوم الجمعة , و ) شهد شاهد ( آخر أنه وكله يوم السبت ) ; لم تتم الشهادة ; لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت , فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد ( أو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية , و ) شهد ( الآخر أنه وكله بالعجمية ) ; لم تتم الشهادة ; لأن التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية ; فلم تكمل الشهادة على فعل واحد . ( أو ) شهد ( أحدهما أنه قال ) له : ( وكلتك , و ) شهد الآخر أنه قال ( له ) ( أذنت لك في التصرف ) ; لم تتم الشهادة ( أو ) شهد أحدهما أنه قال : وكلتك , والآخر أنه قال : ( جعلتك وكيلا ) أو جريا قال في الصحاح : الجري الوكيل والرسول ; ( لم تتم الشهادة ) ; لأن اللفظ مختلف ; فلم تكمل الشهادة على [ شيء واحد . ( ويتجه بل تتم ) الشهادة في هذه الصور كلها , وفيه نظر لاتحاد الفعل ] المأذون فيه واختلاف اللفظ وسيأتي في كتاب الشهادات أن كل شهادة على فعل متحد في نفسه إذا اختلف شاهداها في وقت الفعل أو مكانه أو صفة متعلقة به ; لم تقبل
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي