تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( حلفه ) - أي : من عليه الحق - ( على نفي علم ) لأن اليمين هنا على نفي فعل الغير , فكانت على نفي العلم ( مع إنكار ) موت رب الحق وأن المطالب وارثه ; لأن من لزمه الدفع مع الإقرار ; لزمه اليمين مع الإنكار . ( ومن قبل قوله في رد ) كوديع ووكيل ووصي متبرع , ( وطلب منه ) الرد ; ( لزمه ) الرد , ( ولا يؤخره ليشهد ) على رب الحق به ; لعدم الحاجة لقبول دعواه في الرد ; لأنه متى ادعى عليه به , وثبت ; كان القول قوله في الرد , ( وكذا مستعير ونحوه ) ممن لا يقبل قوله في الرد ; كمرتهن ومعترض وغاصب حيث ( لا حجة ) - أي : لا بينة - ( عليه ) ; فيلزمه الدفع بطلب رب الحق , ولا يؤخر ليشهد ; لأنه لا ضرر عليه فيه ; لتمكنه من الجواب بنحو لا يستحق علي شيئا , ويحلف عليه كذلك . ( وإلا ) بأن كان عليه بينة بذلك , ( أخر ) الرد ليشهد عليه ; لئلا ينكره القابض , فلا يقبل قوله في الرد , وإن قال لا يستحق علي شيئا قامت عليه البينة ; ( كدين بحجة ) - أي : بينة - فللمدين تأخيره ليشهد لما تقدم . ( ويتجه ) ولا ضمان على مؤخر دين بحجة ليشهد ( لو حصل تلف زمن تأخيره ) ; لأنه فعل ما له فعله . وهو متجه . ( ولا يلزم ) رد الحق ( دفع الحجة ) - أي : الوثيقة المكتوب فيها الدين ونحوه - ( لمدين ) ; لأنها ملكه ; فلا يلزمه تسليمها لغيره , ( وفى ) ; أي : أدى ما عليه من الدين حالة كون المؤدي ( مشهدا ) بما أداه ; لأن بينة الدفع تسقط البينة الأولى , ولا يلزم البائع دفع حجة ما باعه لمشتر , بل يلزم رب الحق

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٩١