عليه , واختاره أبو الحسن التميمي , قاله في القاعدة الرابعة والأربعين انتهى . وما يأتي في الوديعة من قبول قول الوديع في الرد إلى من يحفظ ماله عادة ; فليس مما نحن فيه , ( خلافا لهما ) - أي : الإقناع والمنتهى ' ' قال في ' الإقناع ' : ولا يقبل قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه - ولو بإذنه ولا يخفى على طالب الانتفاع أن قول المصنف أولى من ' المنتهى ' والإقناع ' والله أعلم . ( ولا ) يقبل قول ( ورثة وكيل في دفع ) مال ( لموكل ) ; لأنه لم يأتمنهم ( ولا ) يقبل قول ( مستأجر ) نحو دابة في ردها , ولا مضارب ومرتهن وكل من قبض العين لنفع نفسه ; كالمستعير ( ولا ) يقبل قول ( أجير مشترك ) ; كصباغ وصائغ وخياط في رد العين ( ويتجه ولا ) يقبل قول أجير ( خاص لقبضه العين لحظ نفسه ) , فلا فرق بينه وبين الأجير المشترك من كون كل منهما لا تقبل دعواه , وهو ظاهر الإقناع ' وكذا قال في ' الهداية ' والمذهب ' والمستوعب والخلاصة ' ' وغيرهم , وهو متجه ( ودعوى كل أمين ) من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع ( تلفا بحادث ظاهر ) ; كحريق ونهب جيش ونحوه ; ( لا تقبل ) قوله ( إلا ببينة تشهد بالحادث ) الظاهر ; لعدم خفائه ; لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا , ولأن
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي