كان رده قبل الطلب أو أنه كان تلف ; لم يقبل - ولو ببينة - وإن لم يعده برده , لكن منعه , أو مطله مع إمكانه , ثم ادعى ردا أو تلفا ; لم يقبل إلا ببينة , فيبرأ إذا أشهد بالرد مطلقا أو بالتلف قبل المنع أو المطل , وإلا ; ضمن . وإن أنكر قبض المال , ثم ثبت ببينة , أو اعترف , فادعى ردا أو تلفا ; لم يقبل - ولو ببينة - فإن كان جحوده بقوله : لا تستحق علي شيئا , أو ما لك عندي ونحوه مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء ; سمع قوله , إلا أن : يدعي ردا أو تلفا بعد قوله ما لك عندي شيء ونحوه ; فلا يسمع قوله , لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه لغرم البدل ; كما يأتي في الغاصب . ( وكذا ) - أي مثل وكيل - ( وصي وعامل ) على ( وقف ) - وهو جابيه - ( وناظره ) - أي الوقف - في قبول قولهم في الرد بيمينهم إن كانوا ( متبرعين ) , و ( لا ) يقبل قولهم إن كانوا - [ ( بجعل فيهن ) - أي في مسألة دعوى الوكيل والوصي والعامل والناظر إذا ] ادعوا رد العين ( ولا ) يقبل قول وكيل في رد ما ذكر من العين أو الثمن , لأنه قبض المال لنفع نفسه , فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير ( إلى ورثة موكل ) قال في ' التلخيص ' : لأنهم لم يأتمنوه , ( أو ) ; أي : ولا يقبل قول وكيل في رد مال موكله إلى غيره ; لأنه ائتمنه عليه , فلا يبرأ بدفعه ( إلى غير من ائتمنه ) ; كدفعه إلى ( زوجة ) الموكل ; لأنها لم تأتمنه عليه , ولا هو مأذون بالدفع إليها فلم يبرأ ( لا ) إن دفعه ( بإذنه ) ; أي : الموكل فإن أذن بالدفع لزوجته أو غيرها , بأن أذن له بدفع دينار لزيد قرضا , فدفعه له , وأنكره زيد ; لم يضمن الوكيل ; لأنه فعل ما هو مأذون في فعله . قال في الإنصاف ' : فائدة : لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الوكيل ; قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب , نص
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي